قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 66
يمكن إسقاط تصنيف أي ممتلك ثقافي منقول إذا تعرض الشيء أو التحفة الفنية ، للهدم نتيجة كارثة طبيعية أو حادث تسبب في تدمير الممتلك الثقافي تدميرا كليا لا سبيل إلى إصلاحه، أو بفعل الحرب حسب الأشكال والإجراءات التي اعتمدت خلال تصنيفها.