قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 63
تعدّ التّجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أو غير المحددة، مهنة مقننة.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذه المهنة بنص تنظيمي.