الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 61
يمكن أن يتمّ في التراب الوطني نقل ملكية الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة في قائمة الجرد الإضافي أو المصنفة أو المقترح تصنيفها والتي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون . الخاص. ويتعين على مالك أي ممتلك ثقافي منقول مصنف أن يعلم الوزير المكلف بالثقافة باعتزامه تحويل ملكية الممتلك المذكور.
ويجب عليه أيضا أن يخبر المشتري بقرار التصنيف أو التسجيل في قائمة الجرد الإضافي.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقتني الممتلك الثقافي بالتراضي.