قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 59
يجب على كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا جديرا بالتصنيف أن يسهل جميع التحريات أو الأبحاث عن مصدر الممتلك المذكور، وأن يقدم جميع المعلومات اللازمة التي تخصه.