قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 58
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يبحث في جميع الأحوال عن الممتلكات الثقافية المنقولة، المحددة هويتها والتي ما تزال لم تحظ بإجراء الحماية، وأن يمارس أي إجراء تحفظي لازم بشأنها.