الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 55
يضع التسجيل في قائمة الجرد الإضافي على عاتق الحائزين من الأشخاص العموميين أو الخواص واجب صيانة الممتلك الثقافي المنقول المسجل وحراسته.
ويمكن المالكين الخواص للممتلك الثقافي أن يستفيدوا بهذه الصفة من المساعدة التقنية التي تقدمها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بغية المحافظة عليه حسب الشروط المطلوبة.
إذا ثبت أن المالك لا يعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يلجأ إلى تصنيف الممتلك الثقافي المعني بموجب قرار ، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية وإدماجه في المجموعة الوطنية.
ويمكن ذلك عن طريق اقتنائه بالتراضي.