قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 52
لا يترتب على تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة أو تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي الخضوع بقوة القانون لنظام الأملاك العمومية.
ويمكن أن تبقى في ملكية أصحابها ورهن انتفاعهم بها .
يمكن دمج أي ممتلك ثقافي منقول بمجرد تصنيفه في المجموعات الوطنية.