الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 51
يمكن أن يقترح تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة ذات الأهمية من وجهة التاريخ، أو الفنّ، أو علم الآثار أو العلم، أو الدين، أو التقنيات التي تشكل ثروة ثقافية للأمة، أو يمكن تصنيفها أو تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بمبادرة منه، أو بناء على طلب من أي شخص يرى مصلحة في ذلك.
ويمكن أن تسجل كذلك في قائمة الجرد الإضافي ، بقرار من الوالي ، بعد استشارة لجنة الممتلكات الثقافية في الولاية المعنية ، متى كانت للممتلك الثقافي المنقول قيمة هامة من الوجهة التاريخية أو الفنية أو الثقافية على المستوى المحلي.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي ، حسب القيمة الوطنية أو المحلية للممتلك الثقافي تبليغ قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي للمالك العمومي أو الخاص الذي يحوز الممتلك الثقافي المعني.
تترتب على تسجيل أي ممتلك ثقافي منقول في قائمة الجرد الإضافي جميع آثار التصنيف لمدة عشر
(10) سنوات وينتهي تطبيقها إذا لم يتم تصنيف الممتلك الثقافي المنقول بانقضاء هذه المهلة.