قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الثالث — القطاعات المحفوظة
المادة 42
تنشأ القطاعات المحفوظة وتعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والتعمير والهندسة المعمارية.
ويمكن أن تقترحها الجماعات المحلية أو الحركة الجمعوية على الوزير المكلف بالثقافة.
تنشأ القطاعات المحفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.