الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الثاني — تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية
المادة 40
تسند حماية الأراضي المشمولة ضمن حدود الحظيرة، والمحافظة عليها، واستصلاحها، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، وتكلف هذه المؤسسة على الخصوص بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة.
يعد المخطّط العام لتهيئة الحظيرة أداة للحماية، يدرج في مخططات التهيئة والتعمير ويحل محل مخطط شغل الأراضي بالنسبة إلى المنطقة المعنية.
يكون إنشاء المؤسسة العمومية والتنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية موضوع نص تنظيمي.