قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الثاني — تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية
المادة 27
يخضع كل تنظيم لنشاطات ثقافية في / وعلى الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
ويطلب الحصول على هذا الترخيص أيضا لكل تصوير فوتوغرافي أو سينمائي.