الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الثاني — تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية
المادة 17
تعرف المعالم التاريخية بأنها أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية.
والمعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى، والرسم ، والنقش، والفن الزخرفي، والخط العربي، والمباني أو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي، وهياكل عصر ما قبل التاريخ والمعالم الجنائزية أو المدافن، والمغارات، والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية، والنصب التذكارية، والهياكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاريخ الوطني.
تخضع هذه المعالم للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بناء على مبادرة منه أو من أي شخص يرى مصلحة في ذلك.
يمتد قرار التصنيف إلى العقارات المبنية أو غير المبنية الواقعة في منطقة محمية، وتتمثل في علاقة رؤية بين المعلم التاريخي وأرباطه التي لا ينفصل عنها . 22 صفر عام 1419 ه الجريدة للجمهور العدد 44. 7 يمكن أن يوسع مجال الرؤية الذي لا تقل مسافته عن مئتي (200) متر لتفادي إتلاف المنظورات المعلمية المشمولة على الخصوص في تلك المنطقة.
وتوسيع هذا المجال متروك لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.