الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الأول — تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد الإضافي
المادة 15
لا يمكن صاحب ممتلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد الإضافي أن يقوم بأي تعديل مذكور أعلاه لهذا الممتلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.
يسلّم الترخيص المسبق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
وللوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران
(2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لإبلاغ رده.
في حالة اعتراض الوزير المكلف بالثقافة على الأشغال المزمع القيام بها ، يمكن اتخاذ إجراء التصنيف وفقا للأحكام الواردة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون.
يجب على صاحب الممتلك الثقافي أن يلتمس الرأي التقني من المصالح المكلفة بالثقافة في كل مشروع إصلاح أو ترميم يستوجب ترخيصا مسبقا من الوزير المكلف بالثقافة.