قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الأول — تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد الإضافي
المادة 14
يتعين على أصحاب الممتلكات العمومية أو الخواص أن يقوموا، ابتداء من تاريخ تبليغهم قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي، بإبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بأي مشروع تعديل جوهري للعقار يكون من شأنه أن يؤدي إلى إزالة العوامل التي سمحت بتسجيله، أو محوها أو حذفها، أو المساس بالأهمية التي أوجبت حمايته.