الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الأول — تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد الإضافي
المادة 13
ينشر قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي الذي يتخذه الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالتين المنصوص عليهما في المادة 11 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويكون موضوع إشهار بمقر البلدية التي يوجد فيها العقار لمدة شهرين (2) متتابعين.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالة، تبليغه لمالك العقار الثقافي المعني.
إذا كان التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، فإنّه يبلغ إلى الوالي الذي يوجد العقار في ولايته لغرض نشره في الحفظ العقاري، ولا يترتب على هذه العملية أي اقتطاع لفائدة الخزينة.