الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 106
تعتبر ممتلكات ثقافية مسجلة قانونا في الجرد العام للممتلكات الثقافية المذكور في المادة 7 من هذا القانون ، الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية ، بالتخصيص، والعقارات المقترحة للتصنيف والمصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي التي سبق نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتستثنى من الجرد العام للممتلكات الثقافية المواقع الطبيعية المصنفة وفقا للقانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.