قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 103
يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 د.ج كلّ من ينشر في التراب الوطني أو خارجه أعمالا ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر وتخص التراث الثقافي دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
ويمكن الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، أن تأمر بمصادرة العمل المنشور.