قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 102
يتعرض كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيًا منقولا مصنفا أو غير مصنف، مسجلا أو غير مسجل في قائمة الجرد الإضافي لغرامة مالية من 200.000 د.ج إلى 500.000 د.ج ، وبالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيًا منقولا يعترف بقيمته التاريخية أو الفنية أو الأثرية في بلده الأصلي.