قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 101
يجب على كل حارس لممتلك ثقافي منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي وعلى كلّ مؤتمن عليه أن يبلغ خلال الأربع والعشرين (24) ساعة عن اختفاء هذا الممتلك وفي حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 د.ج إلى 200.000 د.ج أو بإحدى العقوبتين فقط.
تضاعف العقوبة في حالة العود.