قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 100
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون تتعلّق بالإشهار، وتنظيم حفلات، وأخذ صور ومشاهد فتوغرافيّة وسينمائية، أو تتعلق بأشغال منشآت قاعدية، وإقامة مصانع أو أشغال كبرى عمومية أو خاصة، أو تشجير أو قطع أشجار بغرامة مالية من دج إلى 10.000 د.ج .2.000