قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 66
يعاقب كل إهمال في تحصيل الرسم الوارد في المواد السابقة بعقوبات لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أضعاف الحق الذي منعت منه البلدية.