قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بالأملاك
المادة 54
تصب في حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 المسمّى الصندوق الوطني للسكن "ص.و.س" حصة مقدرة ب 10% من عائدات بيع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية المخصصة لعمليات التعمير والبناء عندما يتم بيعها بالمزاد العلني.