قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 48
تعفى عمليات بورصة القيم المنقولة من حقوق التسجيل ابتداء من أول يناير سنة 1998 ولمدة ثلاث ( 3 ) سنوات .