قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 47
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات فوائض القيم الناجمة عن عمليات التنازل بمقابل عن القيم المنقولة المؤشر عليها في البورصة، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1998 ولمدة ثلاث (3) سنوات.