الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 46
بغض النظر عن كل حكم مخالف ، تمنح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناء التجهيزات الخاصة والخدمات الموجهة لإنجاز عملية غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة عندما يقوم بها متعاملون اقتصاديون يمارسون نشاطا قابلا للاستفادة من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في إطار المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار وأحكام الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 لصالح المستثمرين الصغار .