الفصل الأول — أحكام تتعلّق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن ينقلوا اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية بشرط أن لا يتجاوز هذا النقل في السنة المالية 1998 مبلغا يعادل عشرين بالمائة (20) من القطاع الأقل تخصيصا.
ولا يمكن بأي حال أن يؤدي النقل المذكور في الفقرة السابقة إلى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين يقل عن نسبة ثمانين بالمائة (80%) من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى قرار توزيع الاعتمادات لصالح الولاية المعنية.
ويتعين على الولاة أن يبلغوا ذلك على الفور إلى الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية والسلطة المكلفة بالتخطيط وكذلك المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات.
غير أنه يمكن أن يبين بدقة في قرار توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تقبل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه.
الضرائب