قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 29
تعدل المادة 303 من قانون الطابع وتحرر ................
كما يأتي :
" المادة 303 : يدفع مبلغ قسيمة السيارات من 1 مارس إلى 31 مارس من كل سنة.
إن فترة تحصيل ( الباقي بدون تغيير ) ..............