قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 28
تعدل المادة 301 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 301 : إن دفع تسعيرة القسيمة يتم لدى قابض الضرائب والبريد والمواصلات ويؤدي إلى تسليم قسيمة.
الهيئات المكلفة الباقي بدون تغيير.