المادة 4
يحدد مجموع الدوائر الانتخابية على مستوى كل ولاية على النحو التالي :
تتكون ولاية أدرار من تسع (09) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية الشلف من احدى عشرة (11) دائرة انتخابية.
تتكون ولاية الأغواط من خمس (05) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية أم البواقي من ثماني (8) دوائر انتخابية .
- تتكون ولاية باتنة من أربع عشرة (14) دائرة انتخابية.
تتكون ولاية بجاية من اثني عشرة (12) دائرة انتخابية .
11. وبيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية تتكون ولاية بسكرة من عشر (10) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية بشار من ثماني (08) دوائر انتخابية تتكون ولاية البليدة من اثني عشر (12) دائرة انتخابية .
تتكون ولاية البويرة من تسع (09) دوائر انتخابية تتكون ولاية تامنغست من خمس (05) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية تبسة من ثماني (08) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية تلمسان من ثلاث عشرة (13) دائرة انتخابية .
تتكون ولاية تيارت من عشر (10) دائرة انتخابية.
تتكون ولاية تيزي وزو من ست عشرة (16) دائرة انتخابية.
تكون ولاية الجزائر من اثنين وعشرين (22) دائرة انتخابية .
تتكون ولاية الجلفة من تسع (09) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية جيجل من ثماني (08) دوائر انتخابية تتكون ولاية سطيف من ثماني عشرة (18) دائرة انتخابية .
تتكون ولاية سعيدة من أربع (04) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية سكيكدة من عشر (10) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية سيدي بلعباس من ثماني (08) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية عنابة من سبع (07) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية قالمة من ست (06) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية قسنطينة من عشر (10) دوائر انتخابية.
- تتكون ولاية المدية من اثني عشرة (12) دائرة انتخابية .
تتكون ولاية مستغانم. من ثماني (08) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية المسيلة من إحدى عشرة (11) دائرة انتخابية.
تتكون ولاية معسكر من عشر (10) دوائر انتخابية
- تتكون ولاية ورقلة من احدى عشرة (11) دائرة انتخابية .
تتكون ولاية وهران من أربع عشرة (14) دائرة انتخابية .
تتكون ولاية البيض من خمس (05) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية ايليزي من ثلاث (03) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية برج بوعريريج من ثماني (08) دوائر انتخابية.
- تتكون ولاية بومرداس من احدى عشرة (11) دائرة انتخابية .
تتكون ولاية الطارف من خمس (05) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية تندوف من دائرتين (02) انتخابيتين.
تتكون ولاية تيسمسيلت من خمس (05) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية الوادي من ثماني (08) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية خنشلة من خمس (05) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية سوق أهراس من ست (06) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية تيبازة من عشر (10) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية ميلة من تسع (09) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية عين الدفلى من تسع (09) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية النعامة من ثلاث (03) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية عين تموشنت من خمس (05) دوائر انتخابية .
تتكون ولاية غرداية من تسع (09) دوائر انتخابية.
تتكون ولاية غليزان من تسع (09) دوائر انتخابية.