المادة 2
تحدد الدوائر الانتخابية لكل ولاية على أساس تقسيم عدد سكان الولاية المعنية على المقياس المحدد لها حسب المنطقة التي تنتمي اليها بحيث :
يخصص للمدن التي يزيد عدد سكانها عن 200.000 نسمة، مقعد لكل شريحة سكانية تتكون من 80.000 نسمة يخصص لولايات الشمال، مقعد لكل شريحة سكانية تتكون من 60.000 نسمة، يخصص لولايات الهضاب مقعد لكل شريحة سكانية تتكون من 55.000 نسمة، يخصص لولايات الجنوب مقعد لكل شريحة سكانية تتكون من 45.000 نسمة، يخصص لولايات الجنوب الاقصى مقعد لكل شريحة سكانية تتكون من 25.000 نسمة.