المادة 84
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورين.
ترتب أسماء المترشحين في قائمة واحدة لكل دائرة انتخابية حسب الحروف الأبجدية.
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
" المادة 89 : ينتج التصريح بالترشح على مستوى الولاية عن ايداع استمارة التصريح التي تسلمها الادارة والتي تكون مملوءة وممضاة من طرف المترشح الرئيسي ومستخلفه، ويسلم وصل الايداع إلى اصحاب التصريح.
" المادة 91 : الفقرة الاولى ( بدون تغيير ).
وفي حالة ما إذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي، فانه يلزم بتدعيم ترشيحه بخمسمائة ( 500 ) إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية.
تتم المصادقة على هذه الامضاءات حضوريا أمام رئيس اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مع توضيح أسماء وألقاب وعناوين اصحاب الإمضاءات.
" المادة 92 : يجب إيداع التصريحات بالترشيح في الفترة ما بين اليوم الثامن واليوم الثامن والثلاثين الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية |
" المادة 94 : لا يمكن أيا كان أن يترشح أكثر من مرة واحدة لنفس الاقتراع وفي أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
" المادة 97 : تجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت من طرف اللجنة الانتخابية للدائرة بحضور المترشحين أو من يمثلهم. تكلف هذه اللجنة بنقل نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
" المادة 99 : يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من نتائج اللجان الانتخابية الولائية ويبلغها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية.
" المادة 100 : لكل ناخب أو جمعية ذات طابع سياسي مشاركة في الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة الموالية لإعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة ( 4 ) أيام من تاريخ التبليغ.
بعد انقضاء هذا الأجل يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعن خلال ثلاثة ( 3 ) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن له أن يصدر قرارا مسببا اما بالغاء الانتخاب المتنازع فيه أو باعادة صياغة محضر النتائج المعد واعلان المترشح المنتخب قانونيا.
يبلغ القرار إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية.
" المادة 101 : يتم استخلاف النائب بعد شغور مقعده في حالة إقصائه أو قبوله لوظيفة حكومية أو العضوية في المجلس الدستوري بمستخلفه إلى غاية تجديد المجلس الشعبي الوطني.
في حالة شغور المقعد بسبب وفاة أو استقالة صاحبه تجرى انتخابات جزئية في مدة أقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر.
" المادة 139 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة لكل مترشح للانتخابات التشريعية حدا أقصاه مائة ألف دينار جزائري ( 100.000 دج ) .
ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وخمسين ألف دينار جزائري ( 150.000 دج ( بالنسبة للمترشحين المشاركين في الدور الثاني. ১১ المادة 159 : كل من يخالف الأحكام المشار اليها في المادتين 130 و 130 مكرر من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج " .