قانون رقم 91-06
· ج.ر عدد 14 لسنة 1991
قانون رقم 91-06 مؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989 والمتضمن قانون الانتخابات
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 إذا انسحب أحد المترشحين أبريل سنة 1991.
يعلن عن فوز المترشح الباقي منتخبا فائزا بقوة القانون دون اللجوء الى انتخابات في الدور الثاني.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية