المادة 35
يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون. 18 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه أو تمثيلهم بممثل واحد في كل مركز تصويت.
" المادة 38 ( الفقرة 2 ) :
يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته لهويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة ( الباقي بدون تغيير ) .
" المادة 46 :
4 ) الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا الا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون ( الباقي بدون تغيير ) .
" المادة 50 : تجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين لاحدى الفئات المنصوص عليها أدناه والذين تبعدهم التزاماتهم عن البلدية المسجلين بها | و/ أو الذين حصل لهم مانع بسبب المرض أو الاعاقة.
1 - المواطنون بالخارج
2 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن
3 - المرضى المتواجدون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم
4 - كبار العجزة وذوي العاهات.
" المادة 51 : يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية.
" المادة 52 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص | القاطنين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
ينتقل أمين اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه للاشهاد بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى.
وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية.
" المادة 53 : تحدد مدة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الأول الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه.
" المادة 54 : لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة.
يعفى من إجراء التوكيل الزوج والزوجة اللذين يمكنهما عند التصويت إثبات صلتهما الزوجية عن طريق تقديم دفترهما العائلي بالاضافة الى بطاقتيهما الانتخابية.
" المادة 55 : يشارك الوكيل في الاقتراع في حدود الشروط المنصوص عليها في المادتين 38 و 51 من هذا القانون.
يوقع الوكيل بعد اجراء عمليات الانتخاب في قائمة التوقيع أمام اسم الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون.
تدمغ بطاقة الناخب للوكيل بختم ( صوت بالوكالة ) .