المادة 33
يعين أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في اقليم قاض يعين من طرف رئيس المجلس القضائي | الولاية، ماعدا المترشحين وأوليائهم المباشرين أو كذلك المختص اقليميا، رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا ممثل الوالي، عضوا.
تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها. يوضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدية وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
اصهارهم الى غاية الدرجة الثانية.
" المادة 34 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويصوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت ويجوز له الاستعانة بأعوان القوى العمومية.