Loi n° 90-31 · ج.ر عدد 53 لسنة 1990 ملغى
Loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, p, 1438

Article 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.