Loi n° 90-30 · ج.ر عدد 52 لسنة 1990 معدَّل
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale

Article 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.