الباب الخامس — مشاركة العمال › الفصل الثاني — صلاحيات اجهزة المشاركة
المادة 94
للجنة المشاركة الصلاحيات التالية : 1 تتلقى المعلومات التي يبلغها اليها المستخدم كل ثلاثة أشهر على الاقل والخاصة ب :
تطوير انتاج المواد والخدمات والمبيعات وانتاجية العمل تطور عدد المستخدمين وهيكل الشغل نسبة التغيب وحوادث العمل والامراض المهنية،
- تطبيق النظام الداخلي.
2 - مراقبة تنفيذ الاحكام المطبقة في ميدان الشغل والوقاية الصحية والامن والاحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
3 - القيام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بحفظ الوقاية الصحية والامن وطب العمل
4 - ابداء الرأي قبل تنفيذ المستخدم القرارات المتعلقة بما يلي :
المخططات السنوية وحصيلات تنفيذها، تنظيم العمل ) مقاييس العمل، وطرق التحفيز ومراقبة العمل، وتوقيت العمل )، مشاريع اعادة هيكلة الشغل ( تخفيض مدة العمل واعادة توزيع العمال، وتقليص عددهم )،
- مخططات التكوين المهني وتحديد المعارف وتحسين المستوى والتمهين نماذج عقود العمل والتكوين والتمهين النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
يجب الادلاء بالآراء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) | يوما بعد تقديم المستخدم لعرض الأسباب، وفي حالة الخلاف حول النظام الداخلي، يتم إخطار مفتش العمل وجوبا.
اول شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
5 - تسيير الخدمات الاجتماعية للهيئة المستخدمة اذا اسند تسيير الخدمات الاجتماعية للمستخدم بعد موافقته، تحدد اتفاقية تبرم بين لجنة المشاركة والمستخدم شروط وكيفيات ممارستها والرقابة.
6 - الاطلاع على الكشوف المالية للهيئة المستخدمة :
الحصيلات وحسابات الاستغلال، وحسابات الارباح والخسائر.
7 - اعلام العمال بانتظام بالمسائل المعالجة ماعدا المسائل التي لها علاقة بأساليب الصنع والعلاقات مع الغير والمسائل التي تكتسي طابع الكتمان والسرية.