قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثاني — حقوق العمال وواجباتهم › الفصل الأول — حقوق العمال
المادة 6
يحق للعمال أيضا، في اطار علاقة العمل، ما يأتي :
التشغيل الفعلي احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم، التكوين المهني والترقية في العمل الدفع المنتظم للاجر المستحق الخدمات الاجتماعية
- كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا. |