قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثاني — حقوق العمال وواجباتهم › الفصل الأول — حقوق العمال
المادة 5
يتمتع العمال بالحقوق الاساسية التالية :
ممارسة الحق النقابي التفاوض الجماعي، المشاركة في الهيئة المستخدمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، الوقاية الصحية والامن وطب العمل الراحة المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها، اللجوء الى الاضراب.