قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الرابع — الراحة القانونية والعطل والغيابات › الفرع الاول — العطل والراحة القانونية
المادة 47
لا يجوز في أي حال من الاحوال ان تحول العطلة المرضية الطويلة الأمد، الحق في دفع أكثر من مرتب شهر واحد عطلة سنوية، وذلك مهما تكن مدة العطلة المرضية.