قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الرابع — الراحة القانونية والعطل والغيابات › الفرع الاول — العطل والراحة القانونية
المادة 39
لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها اياه المستخدم.
وكل تنازل من العامل عن كل عطلته أو عن بعضها يعد باطلا وعديم الاثر.