قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الثالث — مدة العمل › الفرع الرابع — الساعات الاضافية
المادة 32
يخول أداء ساعات اضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الاحوال، عن 50% من الأجر العادي للساعة.