قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الثالث — مدة العمل › الفرع الثاني — العمل الليلي
المادة 29
يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية.
غير أنه يجوز لمفتش العمل المختص اقليميا ان يمنح رخصا خاصة عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل.