الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 147
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000 دج الى 2000 دج كل من خالف احكام هذا القانون المتعلقة بوجوب ايداع النظام الداخلي لدى مفتشية العمل ولدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 147 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بوجوب إيداع النظام الداخلي ........(الباقي بدون تغيير).......”.