الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 146
يعاقب كل من قام بتقليص عدد المستخدمين خرقا لاحكام هذا القانون بغرامة مالية تتراوح من 2000 دج إلى 5000 دج، وتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنيين، دون المساس بحقوق العمال في اعادة ادماجهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 146 : كل من قام بتقليص عدد المستخدمين ......................................... (بدون تغيير حتى) يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتضاعف بحسب عدد العمال المعنيين”.