الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 143
يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون المتعلقة بمدة العمل القانونية الاسبوعية واتساع فترة العمل اليومية والحدود في مجال اللجوء الى الساعات الاضافية والعمل الليلي، فيما يخص الشبان والنسوة بغرامة مالية تتراوح من 500 دج الى 1000 دج ، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتكرر بحسب عدد العمال المعنيين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 143 : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بمدة العمل القانونية الأسبوعية ............................
(بدون تغيير حتى) بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتتكرر بحسب عدد العمال المعنيين.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.