قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب السابع — حالات البطلان
المادة 135
تعد باطلة وعديمة الاثر كل علاقة عمل غير مطابقة لاحكام التشريع المعمول به.
غير أنه لا يمكن أن يؤدي بطلان العمل الى ضياع الاجر المستحق عن عمل تم أداؤه.