قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب السادس — التفاوض الجماعي › الفصل الثالث — الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمؤسسة والاتفاقيات التي تعلوها درجة
المادة 121
يمكن كل هيئة مستخدمة أن تتوفر على اتفاقية جماعية للمؤسسة أو تكون طرفا في اتفافية جماعية تعلوها درجة.