قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الخامس — مشاركة العمال › الفصل الرابع — التسيير والتسهيلات
المادة 113
لا يمكن أي مندوب أن يكون موضوع تسريح أو تحويل أو أية عقوبة تأديبية أيا كان نوعها، بسبب النشاطات التي يقوم بها بحكم مهمته التمثيلية.