قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 93
تعدل المادة 13 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد كما يلي :
" المادة 13 : يترتب عن تسليم رخصة الصيد وتصديقها تحصيل رسم الطابع من قبل الدولة يحدد بموجب القانون " .